السيد محمد حسن الترحيني العاملي

202

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

الشاهدان ، أو الأكثر حيث يعتبر ( 1 ) ( قبل الحكم امتنع الحكم ) ، لأنه تابع للشهادة وقد ارتفعت ، ولأنه لا يدري أصدقوا في الأول ، أو في الثاني فلا يبقى ظن الصدق فيها ، ( وإن كان الرجوع بعده ( 2 ) لم ينقض الحكم ) إن كان

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 10 - من أبواب الشهادات حديث 1 . ( 2 ) الوسائل الباب - 11 - من أبواب الشهادات حديث 4 .